ابن نجيم المصري
361
البحر الرائق
وجعل في المسألة المتقدمة أب الام أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الام مع الام ومع هذا أوجبها عل الام . ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأب لام موسرون فيحتمل أن تجب على الام لا غير لأن أبا الام لما كان أولى من العم والام أولى من أبي الام كانت الام أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب ، ويحتمل أن يكون على الام والعم أثلاثا اه . وفي الخانية : صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت النفقة عليهما أثلاثا ، الثلث على الام والثلثان على جد الأب اه . وبه علم أن الجد ليس كالأب فيها . قوله : ( وصح بيع عرض ابنه لا عقاره للنفقة ) والقياس أن لا يجوز له بيع شئ وهو